السيد محمد تقي المدرسي

444

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 18 ) : لو أوضح الجاني جميع رأس المجني عليه - بأن سلخ الجلدة واللحم من جملة الرأس - يجوز للمجني عليه أن يفعل ذلك بالجاني مع مساواة رأسيهما من حيث الكبر والصغر ، وله الخيار في الابتداء بأي جهة ، وكذا لو كان رأس المجني عليه أصغر لكن له الغرامة في المقدار الزائد بالتقسيط على مساحة الموضحة « 1 » ، ولو كان أكبر يقتص من الجاني بقدر مساحة جنايته ولا يسلخ جميع رأسه « 2 » ، ولو شجه فأوضح في بعضها خاصة فله دية الموضحة ، ولو أراد القصاص استوفى التمام في الموضحة والباقي « 3 » . ( مسألة 19 ) : الأعضاء المشتملة على اليمنى واليسرى يُقتص اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ، فلابد من مراعاة المثلية فيهما وكذا في الأسفل والأعلى كالجفن والشفة ، ولا فرق في ذلك بين الصحيحة والسقيمة والأذن المثقوبة وغيرها إن كان الثقب متعارفا ، كما لا فرق بين الصغيرة والكبيرة والصماء وغيرها ، وفي الثقب غير المتعارف يرجع إلى الأرش ، أو الحكومة . ( مسألة 20 ) : لو جنى الجاني على المجني عليه جناية من قطع أذن أو يد أو رجل أو غير ذلك فأزال المجني عليه تلك الجناية عن نفسه بالفنون الحديثة أو بغيرها من الأدوية مع عدم بقاء نقص فيه من ناحية تلك الجناية فهل يجوز له الاقتصاص من الجاني بعد ذلك ؟ وجهان « 4 » . ولو انعكس بأن اقتص من الجاني العضو وبادر إلى الالتحام والالتئام ، يُحتمل القطع ثانياً « 5 » ، وكذا الحكم لو قطع بعض الأعضاء كشحمة الأذن أو غيرها . ( مسألة 21 ) : إذا قطع أذنه فأزال سمعه فهما جنايتان لكل منهما المختص بها ، فلو قطع أذناً فيها شلل ففيها ثلث الدية . ( مسألة 22 ) : يقتص في العين مع مساواة المحل ، فتقطع اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى دون العكس ، ولو كان الجاني أعوراً اقتصّ منه ، وإن عمى ، ولا يرد إليه شيء . ( مسألة 23 ) : لو قلع ذو عينين عين أعور اقتص له بعين واحدة ، ويكون للمجني عليه التخيير بين أخذ الدية كاملة وبين الاقتصاص وأخذ نصفها .

--> ( 1 ) والمعيار في كل ذلك القضاء وما يعتبره العرف مماثلة . ( 2 ) على احتياط لا يترك . ( 3 ) أي كان عليه الاستيفاء بمثل الجرح في كل شيء فالموضحة بالموضحة وغيرها بغيرها . ( 4 ) الأشبه نعم والأحوط كلا . ( 5 ) وهو مروي والموافق للقواعد وطريق الاحتياط واضح .